السيد الخوئي
112
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ( 1 ) ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ( 2 ) ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة ، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 1 ) ولم يحسب جزءا من اليد .
--> ( * 1 ) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من المسائل .